لم تكن المصارف الإسلامية هدفا في ذاتها نسعى إليه وإنما كان الهدف هو الدعوة إلى الدين الحنيف عن طريق الاقتصاد الإسلامي لننقذ البشرية من مهالك الدنيا والآخرة.
أن النظام الاقتصادي الوضعي نظام جائر يستحوذ فيه 20% من سكان العالم على 80% من الثروات العالمية ويعيش ثلث سكان العالم على دولار واحد في اليوم وأقصى ما يناله ربع سكان العالم وجبة واحدة في اليوم لاتكاد تسد الرمق بجانب ذلك نجد الحروب معلنة في معظم أصقاع هذه الدنيا.
ناهيك عن الخسائر المادية التي تحققت عندما أعلن عن حرب النجوم وكم تريليونا من الدولارات على الاستعداد لهذه الحرب ثم جرى الاتفاق بين القطبين الكبيرين على تفتيت تلك الاستعدادات النووية .
فهل عرف العالم عندها كم خسر ؟ ولو كانت تلك المبالغ الطائلة أنفقت على التنمية أما كان الخير أعم وحال البشر أفضل . إذن إن الدعوة الحقيقية إلى الله التي يجب أن نسعى لها في هذا العصر هي الدعوة عن طريق الاقتصاد فعالم اليوم بحاجة إلى نظرية اقتصادية أكثر عدلا . ولا أعدل من المنهج الاقتصادي الذي أوحى الله به إلى عبده صلى الله عليه وسلم (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))وهذا المنهج له وجهان أساسيان وهو تحريم الربا وفرض الزكاة .
إذ لا يكتمل تطبيق الاقتصاد الإسلامي بدون العمل على تطبيق الزكاة ومنع الربا فالربا كما ثبت من واقع التجربة معول هدم للاقتصاد وسبيل للتضخم وهو أسلوب ظالم يمكن فئة قليلة من التربع على عرش السيولة ثم التحكم في رقاب العباد والأمم .
وعن طريق القروض التي يقدمها البنك الدولي مثلا والمؤسسات المالية العالمية يتم التحكم في سياسات الدول . إن النظام الاقتصادي الوضعي لن يدوم فكما انهار النظام الشرقي سيلحقه النظام الغربي ولن نجده بعيدا ولا بد أن يكون هناك نظام اقتصادي بديل ندعو لع ونوجه العالم نحو تطبيقه .
ولذلك كانت دعوتنا في الواقع هي السعي لنشر الاقتصاد الإسلامي ولم يكن إنشاء البنوك الإسلامية هو الهدف الأساسي .
أن هناك أهداف أخرى أهمها …
- تجنب الربا في المعاملات
لقد توعد الله المرابين بحرب من الله ورسوله ذلك أن من الذنوب ما في مقدور البشر المعاقبة عليها فالسرقة جريمة مالية آثارها محسوبة وعقوبتها في مقدور البشر تنفيذها ولكن الربا بلاء مدمر للاقتصاد العالمي كله بل هو المعطل للتنمية وعليه فإنه جريمة كبرى آثارها لا تقف عند الضرر الاقتصادي بل تتعدى ذلك إلى الضرر الاجتماعي والسياسي وعليه فإن الله تكفل بالمعاقبة عليه (( فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله ))
لقد انتشرت المعاملات الربوية بحيث لم يعد أحد لم يقع فيها إلا من رحم ربك وأخذت المعاملات الربوية أبعادا في حياة الناس حتى أن الخلية الأولى في المجتمع (( الأسرة )) تبدأ نشأتها بأموال ربوية ونحن نقرأ قول الله سبحانه (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) .
ونقرأ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ورغم العلاج الشافي الذي عرضه الحق وهدانا إليه نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أننا نرى أن كثيرا من البيوت تؤسس على أموال ربوية أن الربا بلاء ، لذا كان رفع هذا البلاء أولوية يجب السعي لها .
عن طريق إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .
ولقد هدى الله المخلصين من أبناء هذه الأمة فوفقوا إلى إنشاء المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل بل والشركات التجارية وكلها تعمل طبقا للشريعة الإسلامية الغراء.
وبالرغم من صعوبة التطبيق والتضحيات المالية التي كان يجب القيام بها إلا أن الله بارك في تلك الخطى وحققت تلك المؤسسات المالية الإسلامية (( التي توقع الكثير من المحللين انهيارها )) نجاحا باهرا وصمدت أمام الهزات المالية التي مر بها العالم زهاء ربع قرن من الزمان بثبات أكبر من المؤسسات الربوية ووجد الناس متنفسا فأقبلوا على التعامل بالطريقة الإسلامية ولم يقتصر التعامل على المسلمين بل وجد كثير من غير المسلمين الراحة في مثل تلك المعاملة كما أن نجاحها جعل كثيرا من المؤسسات المالية التقليدية فروعا إسلامية لها أو حتى تنشئ مؤسسات مالية إسلامية .
ورغم اختلافنا مع هؤلاء في الهدف حيث هدفنا ليس الربح بل نشر الدين عن طريق الاقتصاد إلا أن ما يريحنا هو أن العمل الاقتصادي الإسلامي موضوعي ويمكن تطبيقه بنجاح .
لم تقتصر مصائب الربا على الجمهور بل تعدتها إلى الحكومات فمعظم حكومات العالم مدينة وتصل خدمة الدين في بعض البلدان المتقدمة مثل كندا إلى ما يقارب من ثلث الدخل القومي أما البلدان النامية فبلاؤها كبير حيث لا فكاك لها من الدين ولذلك لا خلاص من بلوى الربا .
ومن هنا كان يجب أن لا يقتصر العمل في المجال الاقتصادي الإسلامي على إيجاد بدائل شرعية لإقراض الجماهير بل يجب أيضا أن توجد البدائل لإقراض الحكومات وتوالت الكتابات حول موضوع إصدار صكوك حكومية تحل محل سندات الخزانة .
ولقد نجحت تلك المساعي الجادة لعرض البديل الشرعي لسندات الخزانة وبدأت بعض الحكومات الإسلامية إصدار الصكوك الإسلامية.
والآن بعد نجاح تجربة المصارف الإسلامية بالرغم من منافسة البنوك التقليدية لها وبعد أن أصبحت الحكومات يمكنها الاقتراض بالأسلوب البعيد عن الربا ، بات علينا أن ننقل هذه التجارب عبر الحدود لا كنماذج مصرفية فحسب بل كنظام اقتصادي متكامل ، مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .
وهذه الخطوة بحاجة إلى تظافر الجهود والجد في نشر الفكر الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين النظرية والعلمية .
مشاكل المصارف الإسلامية
مرت البنوك الإسلامية وما زالت بالعديد من المشاكل كما خاضت صراعات متعددة في الداخل والخارج ولكن من الله على العاملين بها فذللوا الكثير من الصعاب .
وواحدة من المشاكل التي تعاني منها هذه المصارف مشكلة الديون .
ونظرا لغياب الحس الديني عند كثير من عملاء البنوك الإسلامية فأنهم يتهاونون في تسديد المستحق عليهم من الديون ويتعجلون في دفع دين البنوك الربوية ذلك لأن المصارف الإسلامية لا تحتسب أي زيادة على مبلغ الدين بينما في المصارف التقليدية الدين يزيد حجمه يوما بعد يوم.
وتتحدد مشكلة العديد من المصارف الإسلامية فيما يلي …
- طبيعة النظام المصرفي الإسلامي الذي يحرم أخذ الفائدة (الربا) خفيا كان أم ظاهرا .
- معظم المعاملات المصرفية الإسلامية تعتمد على صيغ محددة تتحول فيها الأصول إلى أموال في الذمة مثل صيغة المرابحة أو الاستصناع أو الصيغ الأخرى المشابهة .
والمحلل لميزانيات المصارف الإسلامية يجد أن مثل هذه الصيغ تشكل حوالي 75% من معاملات المصارف الإسلامية وتستحوذ على أكثر من 80% من أموالها .
- وبمجمل القول أن المناخ الذي تعيشه المصارف الإسلامية مناخ صعب عليها التنفس فيه بسهولة ذلك أن كل ما حولها يسير في عكس الخط الذي تنتهجه إذ هو مناخ ملوث والعياذ بالله بالربا إلى أبعد الحدود وجميع الأنظمة بما في ذلك النظام القضائي ينهج ذلك النهج الربوي حتى أنه في بعض البلدان لا يلتفت القاضي إلى شروط العقد الذي ابرمه العميل مع البنك الإسلامي والذي ينص فيه صراحة على عدم التعامل بالفوائد فيحكم القاضي بالفوائد لأحد الطرفين تماما كما يحكم في قضايا البنوك الربوية .
- طبيعة بعض الأسواق والتي تمر بشح في السيولة بين حين وآخر وتحول دون قدرة بعض عملاء البنوك الإسلامية على سداد الالتزامات المالية في وقتها وبالتالي فإن التأخر في سداد تلك الالتزامات تحقق للبنوك الإسلامية خسارة مزدوجة .
أ ) خسائر عدم السداد في وقت استحقاق الدين وفي هذا تعطيل للأموال وفوات لفرص استثمارية.
ب ) خسائر تنجم عن رفع مخصصات آخر العام لمواجهة هذه الديون حسب الأنظمة المحاسبية خاصة وان هذه الديون مقسطة أي على خلاف الحساب المكشوف الذي يحركه أي مبلغ يودع فيه وهذه تؤثر على نتائج البنوك السنوية ،خاصة وأن البنوك الإسلامية تخضع معظمها لأنظمة المصارف المركزية والتي معظمها لا تفرق في إشرافها بين البنك الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية وبين البنك التقليدي .
تعتبر المصارف المركزية المنقذ الأخير للمصارف العاملة في البلد ومادام هذا المنقذ لا يفرق بين البنك التقليدي والإسلامي فإن اللجوء إليه للاقتراض منه أمر غير مقبول لدى الملتزمين بالشريعة الإسلامية .ولذلك فإن حاجة البنك الإسلامي للاحتفاظ بنسبة سيولة عالية لمواجهة السحب غير المتوقع أمرا ضروريا .
أن قضية الديون و المماطلة في تسديدها من قبل العملاء وأثر ذلك على نتائج المصارف الإسلامية أفرزت آراء متعددة منها فرض غرامة التأخير ، وأود أن أؤكد ما قلته في مواضع متعددة وهو أن غرامة التأخير الذي يجوزه البعض أو يحبذه ما هو إلا فتح للباب الخلفي للربا .
فلقد أغلقنا في المصارف الإسلامية وبفضل الله الباب الأمامي للربا فلا ينبغي لنا أن نفتح بابا خلفيا له . لقد درست بدقة تطبيقات بعض المصارف لغرامة التأخير فوجدتها أدخلت كمعادلة في الحاسوب على غرار المعادلات الربوية فلم يعد هناك فرق بينهما بل خلق بلبلة ولبسا لدى الموظفين مما شككهم في مصداقية العمل المصرفي الإسلامية من حيث الالتزام الشرعي .
لذلك فإنني ادعوا إلى سد هذا الباب مهما كانت مبرراته ومهما كانت وسائله وطرق تنفيذه ما دامت تستند على غرامة ذات معادلة يكون فيها البنك الخصم والحكم .
وأنني سأعرض عددا من الصور عسى أن تكون أحداها تحقق ما نرنو إليه من معالجة لهذا الموضوع .
الصورة الأولى
المشاركة المتغيرة في عقار قائم
1. يتم في البداية التوقيع على مذكرة تفاهم محتواها ما يلي :
2. يقوم العميل بإيداع وثيقة عقار في أمانات البنك .
يتم تثمين العقار على أن يأخذ المثمن في الاعتبار قيمة العقار على مدار السنة وهي مدة الاتفاقية .
4. يقسم العقار إلى حصص قيمة كل حصة 100 دينار مثلا.
5. يعد البنك العميل بشراء 50% من العقار دفعة واحدة أو على دفعات حسب ظروف العميل واحتياجاته للنقد مع الالتزام بثمن العقار الوارد في مذكرة التفاهم ولمدة سنة فقط يعاد بعدها تثمين العقار من جديد ويعتمد سعر السوق.
6.عند حاجة العميل لبيع حصص على البنك يحرر عقد بيع بين الطرفين .
7. بمجرد شراء البنك لحصص في العقار يحق له ريع الحصص نسبة وتناسبا بإحدى الطرق التالية :
أ ) أن يؤجر العميل حصة البنك .
ب) أن يؤجر البنك حصة البنك .
ج) أن يقسم إيراد العقار نسبة وتناسبا حسب تملك كل طرف .
8. يعد البنك العميل ببيع الحصص التي اشتراها في أي وقت يتقدم فيه العميل بطلب الشراء وبنفس المبلغ الذي اشتراها منه خلال الفترة المحددة في مذكرة التفاهم وهي السنة يعاد بعدها تقييم العقار حسب القيمة السوقية .
وبهذا الأسلوب تتحقق للعميل السيولة عند الحاجة ويمكنه ردها عند توفرها لديه وإعادة أسهمه في العقار وفي ذات الوقت لا يخسر البنك المردود على المال حتى لو تأخر العميل عن السداد في الوقت المتفق عليه إذ حصته في العقار ستدر له الإيجار.
العقود المطلوبة
- عقد بيع على البنك عند شراء البنك للحصص .
- عقد بيع على العميل عند استرداد العميل للحصص.
- عقد إيجار للحصص.
- وسيبرم البنك الوعد بالشراء كما ذكر أعلاه .
الصورة الثانية
اتفاقية إدارة أموال مساندة لرأس المال
توقع مذكرة تفاهم بين البنك والعميل عناصرها ما يلي :
- يحدد البنك مبلغا للعميل يضعه تحت تصرفه لخلطه مع أمواله واستثماره في تجارته .
- يسحب العميل المبلغ حسب احتياجاته ويحق له رد المبلغ أو أي جزء منه في أي فترة.
- يحتسب العائد على هذه الأموال حسب نتائج الحسابات الختامية المدققة للعميل وعلى أساس نصيب الدينار من الربح في اليوم 0على أن يعامل هذا المال معاملة رأس المال من حيث المردود مطروحا منه نسبة مضاربة العميل حسب الاتفاق .
العقود
يبرم عقد بين العميل والبنك بعكس ما ورد أعلاه عند سحبه أول دفعه نقدية ثم يعدل العقد حسب حركة السحب والإيداع .
الصورة الثالثة
الاحتياطي المدفوع المتغير
توقع مذكرة تفاهم بين البنك والعميل عناصرها كما يلي ..
- خلال فترة سنة يلتزم بدفع مبالغ في حدود متفق عليها كاحتياطي مدفوع متغير أي عند احتياج العميل يسحب المبلغ الذي يريده من البنك وعند توفر السيولة يعيد المبلغ كليا أو جزئيا .
- حصة هذا الاحتياطي من الربح هو العائد على حقوق المساهمين حسبما تسفر عنه ميزانية العميل .
- يحسب الربح على أساس نصيب الدينار الواحد من الربح في اليوم0
العقود
يبرم عقد بين العميل والبنك بعكس ما ورد أعلاه عند سحبه أول دفعة نقدية ثم يعدل العقد حسب حركة السحب والإيداع .
الصورة الرابعة
اتفاقية إدارة أموال
هي شبيه للصورة الثالثة ولكنها محفظة منفصلة لنشاط أو أنشطة تجارية محددة ويحسب العائد على أساس نصيب الدينار الواحد من الربح في اليوم مخصوما منه رسوما مقابل الإدارة .
العقود
اتفاقية إدارة الأموال تعقد عند سحب أول دفعة نقدا ثم تعدل الاتفاقية حسب حركة السحب والإيداع .
في الصورة الثانية والثالثة والرابعة يمكن احتساب الأرباح بالأسلوب المذكور عند تدقيق الحسابات آخر العام المالي للعميل ، وإذا كانت الأموال كثيرة فيمكن الطلب من العميل تدقيق حساباته بشكل ربع سنوي لأغراض احتساب نصيب البنك من الربح أو الاعتماد على ميزانياته الشهرية التي يعدها داخليا ، وتسديد دفعة على حساب الأرباح على أساس أجراء تسوية آخر العام .
الصورة الخامسة
حكم المحكم المنفرد
يوقع العميل مع البنك اتفاقية مفهومها ما يلي :
أنه في حالة عدم التزامه بتسديد التزاماته في وقت الاستحقاق يقبل حكم محكم منفرد يتفق عليه ، ويسمى في العقد حيث يدرس هذا المحكم كل حالة على حدة ويصدر حكمه في الموضوع محددا حجم العائد الذي فات على البنك من وراء تأخر العميل في السداد وذلك بالأخذ في الاعتبار العناصر التالية :
- النسبة التي يتقاضاها البنك على نفس الصنف من العملاء.
- النسبة التي تتقاضاها البنوك الإسلامية في نفس البلد لنفس الصنف من العملاء.
- الربح المتحقق من متاجرة العميل سنويا أخذا في الاعتبار ثلاث سنوات سابقة 0.
ويعرض البنك هذه الحالات على المحكم آخر كل عام قبل قفل الحسابات ويكون حكمه نافذا غير قابل للطعن أو الاستئناف .
الصورة السادسة
صكوك المضاربة
هناك حالات قد تحتاج فيها المؤسسة التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية إلى أموال ولكنها لا تود أن تلجأ للاقتراض من البنوك وتود الاقتراض من الجمهور ولاشك أن في هذا النوع من الاقتراض نفع للجمهور واستثمار الأموال بمردود أفضل ، أما كيفية الاقتراض فهي على الأسس التالية :
- تعد المؤسسة بيان اكتتاب تشرح فيه واقعها المالي على مدى ثلاث سنوات مضت وتشرح أيضا توقعاتها لنتائج المؤسسة على مدى عمر الصكوك التي ينوي طرحها.
- يحدد زمن معينا للصكوك تلتزم المؤسسة برد الأموال إلى أصحابها.
- تخلط أموال الصكوك مع حقوق المساهمين في وعاء واحد .
- تعامل أموال الصكوك معاملة رأس المال من حيث الربحية ويخصم نسبة المضارب على أن تعلن النسبة في نشرة الإصدار.
- يمكن إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية ويتم تداولها.
- تعلن المؤسسة نتائج أعمالها المالية كل ثلاثة أشهر وتنشره في الجرائد والصحف وذلك لتمكن المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الوقوف على نتائج المؤسسة .
يؤخذ على البنوك الإسلامية عدم المرونة في طبيعة حساباتها فهي تقدم قرضا بربح مقطوع ويجب أن يلتزم العميل بالسداد في الوقت المحدد ، ويرى البعض أن في هذا جمود في المعاملات وتضييق على العميل فمجريات السوق قد لا توفر السيولة في جميع الأوقات ، فيحل على العميل القسط ونظرا لطبيعة السوق في يوم الاستحقاق قد لاتتوافر لديه السيولة وبالتالي يظهر العميل في سجلات البنك بمظهر غير الملتزم وتفوت على البنك فرصة استثمار مبلغ ذلك القسط.
بينما في البنوك الربوية هناك مرونة أكثر تظهر في الحسابات حيث تحسب الفائدة على العميل عندما يعجز عن التسديد ، وعند تحسن السوق يسدد ما عليه .
إذن لا بد من إيجاد بدائل شرعية تنافس البنوك الربوية وتعطي الفرصة اللازمة للعميل لتسديد ما عليه عند توفر السيولة وفي نفس الوقت لا تفوت على البنك الإسلامي فرصة تحقيق الربح إذا تأخر العميل عن السداد في الوقت المحدد .
خــاتمة
أن الصور الخمس المعروضة تساهم في وضع حل لهذا الأشكال وتقف منافسة لنظام الحساب المكشوف في البنوك التقليدية وتحد من مشكلة المدين المماطل .
فالصورة الأولى هي المشاركة المتغيرة في عقار قائم
تعطي الفرصة للعميل بأن يسحب من البنك ويودع فيه حسب الحاجة إلى السيولة وتوفرها وذلك ببيع وشراء حصص في عقار يمتلكه يكون موضوع المشاركة كل ذلك بآلية بسيطة .
ومن الملاحظ أن معظم المتعاملين مع البنوك هم من التجار الذين يمتلكون العقارات وهي دائما ترهن لدى البنوك مقابل تسهيلات الحسابات المكشوفة إذن فهذا الأسلوب ليس بغريب أو مرفوض من قبل التاجر وهو مقبول لدى البنك الإسلامي .
أما الصورة الثانية والثالثة والرابعة فهي لأولئك العملاء الذي لديهم حسابات سنوية مدققة ، فالصورة الثانية هي لتلك المؤسسات التي ليست لديها احتياطات كبيرة أو لديها احتياطات ولكن كفاءة استخدام المال لديها دون توقعات البنك من حيث الربحية .
أما الصورة الثالثة فهي للشركات ذات الاحتياطات الكبيرة حيث المردود على رأس المال كبير نظرا لحجم الاحتياطات وهي أيضا تستخدم المال بكفاءة جيدة يرضي عنها البنك .
لذا رضى البنك بأن يكون نصيبه من الربح هو نفس المردود على حقوق المساهمين .
أما الصورة الرابعة فهي للشركات الكبيرة والتي تتمتع بأموال متاحة بين أيديها ذات أحجام كبيرة وأداؤها جيد في استخدام المال بحيث تكون كفاءة استخدام الدينار عالية ، ويقبل البنك بمثل ذلك المردود.
أما الحالة الخامسة فهي حالات خاصة لا تتوفر فيها لدى العميل الميزانيات أو العقار أو أن البنك لا يريد أن تطبق الصورة الثانية والثالثة والرابعة لأسباب يراها وهنا يقبل الطرفان بحكم المحكم المنفرد والذي يجب أن يكون من أصحاب النزاهة والخبرة في مجال العمل المالي والمصرفي الإسلامي ويأخذ بمعايير الربحية البعيدة عن شبيهه الربا.
وكل تلك الصور التي ذكرت صور عملية قابلة للاحتساب والتطبيق.
أما الصورة السادسة فهي صورة ستفتح آفاقا جديدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وستحرك السوق الثانوية .
وغني عن القول أن المردود المتحقق للبنك من جراء تطبيق تلك الصور يجب أن تكون مصادرها حلال لذا فإن على البنك أن يشترط على العميل شرط الالتزام بالشريعة الإسلامية في معاملاته وفي هذا دعوة إلى أسلمه السوق فإذا تعذر ذلك واختلط المال الحلال بالحرام ذهب البنك إلى فصل الحرام والاكتفاء بالحلال فقط .
وهذه تطبق في الصورة الثانية والثالثة والرابعة فقط ومن الجدير بالذكر أن مصادر الحرام في النشاط التجاري تأتي من الاقتراض بالربا ونظرا لوجود أكثر من بنك إسلامي في السوق الواحد بعالمنا الإسلامي خاصة فتحقيق مطلب الالتزام الشرعي قائم وممكن .
كذلك أن طبيعة العمل المصرفي الإسلامي ترفض تمويل أي نشاط فيه شبهه مثل تمويل بيع الخمور أو النوادي الليلية أو غيرها وهذا مما يسهل تطبيق الصور التي ذكرناها.
رقم الإيداع في إدارة المكتبات العامة
رقم الناشر الدولي